إذا استرد الموكل الوكيل المال قبل تصرفه فلم يرده بلا عذر فتلف ضمن ، وكذا إن تلف بعد زوال العذر وإمكان الرد.
ولا يجوز لوكيل واحد أن يتوكل للمتداعيين في الخصومة ليخاصم عنهما جميعا ، فيتضاد الغرضان في ذلك ، وكذلك لا يجوز للوكيل أن يبيع مال الموكل من نفسه ، ولا من ابنه الصغير ، ولا من عبده المأذون له في التجارة ، لئلا تلحقه التهمة.
وإذا قال : وكلتك في قبض حقي من زيد ، ثم مات زيد ، لم يكن له مطالبة الورثة (١) لأن اللفظ لم يتناول الورثة (٢) ، وإن قال : وكلتك في قبض حقي الذي على زيد ، كان له مطالبة الورثة ، لأن ذلك من المطالبة بحقه الذي (٣) كان على زيد.
إذا وكله في بيع ماله فباعه من رجل يعلم بوكالته من موكله في ذلك ، كان للموكل والوكيل جميعا المطالبة بالثمن ، ولا يكون الإبراء منه إلا للموكل.
وإذا اشترى لموكله شيئا ، وذكر حال العقد ، أنه يشتريه لموكله ، كان للبائع مطالبة أيهما شاء بالثمن.
إذا وكل رجلين في التصرف ، وصرح بجواز تصرف كل منهما بانفراده ، كان كل منهما وكيلا على حدة ، وإن صرح بوكالة مشتركة بينهما ، أو أطلق الوكالة لهما لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف ، فإذا مات أحدهما ، أو غاب ، أو عزل نفسه ، لم يكن للآخر التصرف إلا بعد تجديد توكيله.
وإذا اشترى الوكيل غير ما سماه الموكل ، لم يصح الشرى في حق الموكل ، وصح في حق الوكيل إن اشتراه في الذمة [ أو ] (٤) مطلقا.
__________________
(١) في « س » : لم يكن له المطالبة من الورثة.
(٢) في الأصل : لم يتناول إلا الموروث عنه.
(٣) في الأصل : بحق الذي.
(٤) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».