كتاب اللقطة
من وجد في البرية حيوانا يستطيع الامتناع من صغار السباع إما بقوته أو بسرعة (١) عدوه أو بطيرانه ، وكان مملوكا للغير ، فليس له أخذه لقوله ـ عليهالسلام ـ : لا يؤوي الضالة (٢) إلا ضال (٣) فإن أخذه ضمنه ولم يزل ضمانه إلا برده على صاحبه أو إلى الإمام ، وإن وجد فيها دابة في غير كلاء وماء قد خلاها صاحبها من جهد فله أخذها ولا نزاع لأحد فيه ، وإن كانت في كلاء وماء فلا.
وإن وجد في البرية ما لا يمتنع من صغار السباع ، فله أخذه لقوله ـ عليهالسلام ـ : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ، (٤) فإن أخذه فإما أن يأكله ويضمن قيمته لصاحبه إذا جاء [ وإن كان مطعوما أكله وضمن قيمته عليه ]. (٥) أو ينفق عليه تطوعا ، أو يرفع خبره إلى الإمام أو الحاكم ، فإن أنفق عليه ولم يتمكن من رفع خبره أو لم ينتفع منه بلبن أو ركوب أو خدمة ، رجع بذلك على صاحبه ، وإن
__________________
(١) في « س » : لسرعة.
(٢) قال الحلي : الضالة من البهائم ما يضيع يقال : ضال ، ومن العبيد يقال : آبق ، ومن الأحرار لقيط ومنبوذ. وما يكون من غير الحيوان يقال : لقطة. لاحظ السرائر : ٢ ـ ٩٩.
(٣) سنن البيهقي : ٦ ـ ١٩٠.
(٤) الوسائل : ١٧ ، ب ١٣ ، من أبواب اللقطة ، ح ٥ و ٧.
(٥) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».