اللقطة على صاحبها من حين وجدانها ، لم يلزمه تعريف سنة.
إذا ضاعت اللقطة قبل التعريف ووجدها آخر ، كان الأول أولى بها ، لأنه لما وجدها استحق التعريف باليد. (١) واللقطة في يد واجدها أمانة وإن كان بعد الحول ما لم يختر (٢) تملكها. فإن هلكت أو أبقت بتفريط من الواجد ضمن.
إذا وجد عبد اللقطة (٣) لم يكن له أن يتملكها ، فإن تملكها كانت مضمونة في رقبته يتبع به إذا أعتق ، هذا إذا لم يعلم به مولاه ، وإن علم به وتركه في يده وكان العبد غير أمين ، كان في ضمان المولى ، وإن كان أمينا جاز وعلى المولى التعريف.
فإن كان أعتقه قبل علمه باللقطة ، فله أخذها منه ، لأنها من كسبه ، وحكم العبد الصغير في اللقطة حكم المال ، وحكم الكبير المميز حكم الضوال ، يلتقط الأول دون الثاني ، بل يرفع حكم الثاني إلى الحاكم إن أخذه.
من جاء ووصف لواجد اللقطة عفاصها ووكاءها (٤) ووزنها وعددها (٥) وحليتها ، وغلب في ظنه أنه صادق ، جاز له أن يعطيها ، ولا يلزمه ذلك إلا ببينة.
من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فوجد في جوفه ماله قيمة ، عرفه من ابتاعه منه ، فإن عرفه أعطاه ، وإلا أخرج خمسه وله الباقي. وإن اشترى سمكة فوجد في جوفها درة ، أو نحوها ، أخرج الخمس وله الباقي ، وكذا من ابتاع دارا فوجد فيها كنزا من دفن أهل الإسلام ، عرف البائع ، فإن عرفه ، وإلا أخرج خمسه وله الباقي ، وإن كان
__________________
(١) في « س » : استحق للتعريف باليد.
(٢) في « س » : ما لم يتخير.
(٣) في « س » : وجد اللقطة عبد.
(٤) العفاص ـ وزان كتاب ـ : الوعاء الذي تكون فيه النفقة ، من جلد أو خرقة أو غير ذلك ، والوكاء ـ مثل كتاب ـ : حبل يشد به رأس القربة. المصباح المنير وفي « س » : « عقاصها » وهو تصحيف.
(٥) في « س » : وعدها.