عشرين وللثالث ثلاثين ، فجاءوا به ، كان لكل واحد منهم ثلث ما سماه ، فإن شرط لواحد دينارا فجاء به هو وغيره ، فله نصف دينار [ وجوبا ](١) وللآخر نصف أجرة المثل ندبا ، ومتى هرب الآبق من المشروط له في الطريق لم يستحق شيئا ، وإن شرط له دينارا إن جاء به من عشر فراسخ مثلا ، فجاء به من خمس ، استحق نصف دينار.
ومتى اختلف في مقدار الجعالة ، كان القول قول الجاعل مع يمينه ، ثم يستحق عليه المجعول له أجرة المثل ، وإن اختلفا في نفس الشرط فقال المشروط له : شارطتني على جعل ، وأنكر الجاعل ، فقول الجاعل مع اليمين.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».