كتاب الإقرار
لا يصح الإقرار إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق ، فلو أقر المحجور عليه [ للسفه ] (١) بما يوجب حقا في ماله ، لم يصح ، ويقبل إقراره فيما يوجب حقا على بدنه ، كالقصاص والقطع والجلد.
ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله من قرض (٢) أو أرش جناية ، بل يلزمه ذلك في ذمته يطالب به إذا أعتق ، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة ، فيقبل فيما يتعلق بها خاصة ، نحو أن يقر بثمن مبيع أو أرش عيب أو ما أشبه ذلك ، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه ، للإجماع (٣) ، ولأن فيه إتلافا لمال السيد ، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في كل ذلك.
ويصح إقرار المحجور عليه لإفلاس ، وإقرار المريض للوارث وغيره ، ويصح الإقرار بالمبهم (٤) كأن يقول : لفلان علي شيء.
ولا تصح الدعوى المبهمة لأنا إذا رددنا الدعوى المبهمة كان للمدعي ما يدعوه إلى تصحيحها ، وليس كذلك الإقرار ، لأنا إذا رددناه لا نأمن ألا يقر ثانيا ،
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٢) في « س » : من إقراض.
(٣) في الأصل : بالإجماع.
(٤) في الأصل : ويصح إقرار المبهم.