والمرجع في تفسير المبهم إلى المقر ، ويقبل تفسيره بأقل ما يتمول في العادة ، وإن لم يفسر(١) جعلناه ناكلا ، ورددنا اليمين على المقر له فيحلف علي ما يقول ويأخذه ، فإن لم يحلف فلا حق له.
إذا قال : له علي مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير ، لم يقدر ذلك بشيء ، ويرجع في تفسيره إلى المقر ، ويقبل تفسيره بالقليل والكثير ، لأنه لا دليل على مقدار معين ، والأصل براءة الذمة ، وإذا أقر بمال كثير ، كان إقراره بثمانين ، لإجماع الطائفة. وروي في قوله تعالى ( فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ ) (٢) أنها كانت ثمانين موطنا. (٣)
إذا قال : له علي ألف ودرهم ، لزمه درهم ويرجع في تفسير الألف إليه ، لأنها مبهمة ، والأصل براءة الذمة ، وكذا لو قال : ألف ودرهمان. فأما إذا قال : وثلاثة دراهم ، أو : ألف وخمسون درهما ، أو : خمسون وألف درهم ، أو ما أشبه ذلك ، فالظاهر أن الكل دراهم ، لأن ما بعده تفسير.
وإذا قال : له علي عشرة إلا درهما ، كان إقرارا بتسعة ، فإن قال : إلا درهم ، بالرفع كان إقرارا بعشرة ، لأن المعنى غير درهم ، فإن قال : ماله علي عشرة إلا درهما ، لم يكن مقرا بشيء ، لأن المعنى ماله علي تسعة ، ولو قال : ما له علي عشرة إلا درهم ، كان إقرارا بدرهم ، لأن رفعه بالبدل من العشرة فكأنه قال : ما له علي إلا درهم.
وإذا قال : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما ، كان إقرارا بثمانية ، لأن المراد إلا ثلاثة لا يجب إلا درهما يجب من الثلاثة (٤) ، لأن الاستثناء من الإيجاب نفي ، ومن
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وإن يفسر » والصحيح ما في المتن.
(٢) التوبة : ٢٥.
(٣) تفسير العياشي : ٢ ـ ٨٤ ح ٣٧ ، والكافي : ٧ ـ ٤٦٣ ح ٢١ ، والوسائل : ١٦ ، ب ٣ من أبواب النذر والعهد ح ١ و ٤ ، وقال في الجواهر : ٣٥ ـ ٣٩ مزجا : ولو قال : كثير قال الشيخ في المحكي من خلافه ومبسوطه : يكون ثمانين وتبعه ابن زهرة وقطب الدين الكيدري والقاضي.
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : من الثلاثة يجب.