عن البعض وعن الجملة ، وقيل : لزمه مائة درهم ، لأن ذلك أقل عدد يخفض بعد الدرهم ،(١) وقيل : يلزمه درهم واحد ، (٢) ولي في جواز خفض المعدود بعد « كذا » وهل هو مستعمل أم لا ، نظر.
وإن قال : كذا كذا درهما ، لزمه أحد عشر ، لأن ذلك أقل عددين ركبا وانتصب ما بعدهما. وإن قال : كذا وكذا درهما ، كان إقرارا بأحد وعشرين ، لأن ذلك أقل عددين عطف أحدهما على الآخر ، وانتصب الدرهم بعدهما.
إذا أقر بشيء وأضرب عنه واستدرك غيره (٣) فإن كان مشتملا على الأول بأن يكون من جنسه وزائدا عليه وغير متعين ، لزمه دون الأول ، كقوله : علي درهم لا بل درهمان ، وإن كان ناقصا عنه ، لزمه الأول دون الثاني ، كقوله : علي عشرة لإبل تسعة ، لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح رجوعه ، ويفارق ذلك قوله : له علي عشرة إلا درهما ، لأن عن التسعة عبارتين أحدهما لفظ التسعة ، والآخر لفظ العشرة ، مع استثناء الواحد ، فبأيهما أتى فقد عبر عن التسعة.
وإن كان ما استدركه من غير جنس الأول كقوله : علي درهم لإبل دينار ، أو قفيز حنطة لا بل قفيز شعير ، لزمه الأمران معا ، لأن ما استدركه لا يشتمل على الأول ، فلا يسقط برجوعه عنه ، وإن كان ما أقر به أولا وما استدركه متعينين بالإشارة إليهما أو بغيرهما مما يقتضي التعريف (٤) ، لزمه أيضا الأمران ، سواء كانا
__________________
(١) الشيخ ، الخلاف : كتاب الإقرار ، المسألة ١١.
(٢) قال في المبسوط : ٣ ـ ١٢ : وإن قال : « درهم » بالكسر لزمه أقل من درهم فبأي قدر فسره قبل منه ، لأنه يحتمل أن يريد بعض درهم ، لأن « كذا » عبارة عن البعض وعن الجملة ، وفي الناس من قال : يلزمه درهم واحد والأصح الأول للاحتمال.
(٣) في « س » : واستدرك غيرا.
(٤) في الأصل : عما يقتضي التصرف.