إذا (١) مات وخلف ابنا فأقر بأخ ثم أقرا بثالث ثم أنكر الثالث الثاني ، سقط نسبه إذا لم يقر بنسبه (٢) اثنان من الورثة وإنما أقر به الأول فيكون المال بين الأول والثالث ، ويأخذ الثاني من الأول ، ثلث ما في يده ، لأنه مقر به وبغيره.
إذا خلف ثلاث (٣) بنين ، فأقر اثنان بأخ آخر وجحد الثالث ؛ فإن كانا مرضيين ثبت نسبه بإقرارهما ، وإن كانا غير عدلين لم يثبت ، وقاسم الاثنين على قدر حصتهما.
إذا أقر بوارثين فصاعدا متساويين في استحقاق الميراث وتناكروهم ذلك النسب لم يلتفت إلى إنكارهم ، وقبل إقراره لهم ، فإن أنكروا إقراره أيضا لم يكن لهم ميراث ، وإن أقروا له بمثل ما أقر لهم به توارثوا بينهم إذا كان المقر له ولدا أو والدا ، وإن كان غيرهما من ذوي الأرحام لم يتوارثوهم وإن صدق بعضهم بعضا ولا يتعدى الحكم فيه مال الميت بحال.
ومتى أقر بوارث أولى منه بالميراث وأعطاه ، ثم أقر (٤) بآخر أولى منهما ، لزمه أن يغرم له مثل المال ثم هكذا ، وإن أقر بوارث مساو للمقر له في الميراث يغرم له مثل نصيبه.
إذا أقر بزوج للميتة أعطى نصيبه ، فإن أقر بعده بزوج آخر بطل إقراره إلا أن يكذب نفسه في الإقرار الأول ، فحينئذ يغرم للثاني نصيبه بلا رجوع على الأول.
إذا أقر الولد بزوجة للميت أعطاها ثمن ما في يده من التركة ، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن ، فإن أقر بثالثة أعطاها ثلث ثمن ذلك ، فإن أقر
__________________
(١) في « س » : فإن مات.
(٢) في « س » : « إذ لم ينسبه » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.
(٣) في « س » : ثلاثة.
(٤) في « س » : « ثم اقرا ».