برابعة أعطاها ربع ثمن ذلك ، فإن أقر بخامسة وقال : إن إحدى من أقررت لها ليست بزوجة لأبي ، لم يلتفت إلى إنكاره ولزمه أن يغرم للمقر لها بعد ، وإن لم ينكر واحدة من الأربع بطل إقراره بالخامسة.
إذا خلف زوجة وأخا فأقرت الزوجة بابن للميت وأنكره الأخ ، لم يثبت نسبه ، إلا أنه يقاسمها ، فيأخذ منها ما فضل من نصيبها ، وهو الثمن مع وجود الولد ، لأنها أقرت بابن لمورثها ، ومع فقد الولد كان لها الربع ، فيكون ما في يدها من الربع بين الابن وبينها نصفين.
إذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فإن نسب المقر به لا يثبت ، فإن مات الجاحد ورثه المقر والمقر به ، وكان المال بينهما نصفين ، وإن كان الجاحد خلف ابنا فوافق عمه على إقراره ، ثبت النسب والميراث وإن خالفه أو لم يفق فكما سبق ، وإن خلف كافر أو مسلم ابنين كافرا ومسلما فالميراث للمسلم دون الكافر ، فإن أقر المسلم بأخ مسلم قاسمه ، ولا اعتبار بجحود الكافر ولا بإقراره.
إذا أقر ببنوة صبي لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه ، لأنه يحتمل أن يكون الولد من نكاح فاسد ، أو من وطء شبهة.
إذا مات صبي وله مال ، فأقر رجل بنسبه ثبت ، وورثه باعتبار الشروط السابقة ، (١) وكذا (٢) إن كان الميت كبيرا ، ولا يراعى هنا تصديقه.
__________________
(١) في الأصل : الشروط السالفة.
(٢) في « س » : وكذلك.