من غير ذلك ، مثل الزيت الذي غصبه ، ولا يجوز أن يعطيه منه بقيمة زيته الذي غصبه ، لأن ذلك ربا ، وإن خلطه بمثله ، فالمغصوب منه شريكه فيه ، يملك مطالبته بقسمته.
ومن غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فأحضنها ، فالزرع والفرخ لصاحبهما دون الغاصب ، لأن المغصوب لا يدخل في ملك الغاصب بتغيره ، فإذا كان باقيا على ملك صاحبه ، فما تولد منه ينبغي أن يكون له دون الغاصب ، ومن أصحابنا من اختار القول بأن الزرع والفرخ للغاصب وعليه القيمة لأن عين الغصب تالفة ، وهو أبو جعفر (١) وابن البراج (٢) ـ رضياللهعنهما. والمذهب هو الأول.
ومن غصب ساجة (٣) فأدخلها في بنائه ، لزمه ردها ، وإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه ، لما سبق في ضرب النقرة ، وكذا لو غصب لوحا ، فأدخله في سفينة ولم يكن في رده هلاك ما له حرمة ، وعلى الغاصب أجرة مثل ذلك من حين الغصب إلى حين الرد ، لأن الخشب يستأجر للانتفاع به. وكل منفعة تملك بعقد الإجارة ، فإنها تضمن بالغصب أيضا.
وإذا غصب أرضا فزرعها ببذر من ماله ، أو غرسها كذلك ، فالزرع والشجر له ، لأنه عين ماله ، وإنما تغيرت صفته (٤) بالزيادة والنماء ، وعليه أجرة الأرض وأرش نقصانها.
ومتى قلع الشجر (٥) فعليه تسوية الأرض ، وكذا لو حفر بئرا أجبر على طمها ، وللغاصب ذلك ، وإن كره مالك الأرض ، لما في تركه من الضرر عليه لضمان
__________________
(١) الخلاف : كتاب الغصب ، المسألة ٣٨.
(٢) المهذب : ١ ـ ٤٥٢.
(٣) الساج : ضرب عظيم من الشجر ، الواحدة ساجة وجمعها ساجات. المصباح المنير.
(٤) في « س » : تغيرت الصفة.
(٥) في « س » : « ومتى الشجر » والصحيح ما في المتن.