كتاب الوقف
الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وشروط صحته :
أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع ، فلو وقف وهو محجور عليه لإفلاس ، لم يصح.
وأن يتلفظ بصريحه ، قاصدا له وللتقرب (١) به إلى الله تعالى.
والصريح من ألفاظه : وقفت وحبست وسبلت ، وأما تصدقت وحرمت وأبدت فذلك يحتمل الوقف وغيره ، فلا يحمل عليه إلا بدليل ، وقال بعض أصحابنا : لا صريح في الوقف إلا قوله : وقفت (٢) ، ولو قال : تصدقت ، ونوى به الوقف صح فيما بينه وبين الله تعالى ، ولكن لا يصح في الحكم ، للاحتمال (٣).
وأن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه ، ويصح (٤) الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه ، وسواء في ذلك المنقول وغيره والمشاع والمقسوم ، ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير ، لأن الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده.
__________________
(١) عطف على الضمير. وفي الأصل : قاصدا له للتقرب.
(٢) الشيخ : المبسوط : ٣ ـ ٢٩٢.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : لا يصح في الاحتمال.
(٤) في الأصل : على تسليمه يصح.