كتاب الهبة
الهبة تفتقر صحتها إلى الإيجاب والقبول. وهي ضربان : ما لا يجوز الرجوع فيه ، وما يجوز.
فالأول أن تكون الهبة مستهلكة ، أو قد يعوض عنها ، أو تكون لذي رحم ويقبضها هو أو وليه ، سواء قصد بها وجه الله تعالى أو لا ، أو يقبض (١) وقد قصد بها وجه الله تعالى ، ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى بصلته.
والثاني ما عدا ذلك.
والهبة في المرض المتصل بالموت ، محسوبة من أصل المال لا من الثلث ، وقيل : من الثلث. (٢) وهبة المشاع جائزة ، ولو قبض الهبة من غير إذن الواهب ، لم يصح ولزمه الرد.
وإذا مات الواهب قبل القبض بعد قبول الموهوب له الهبة ، لم يبطل عقد الهبة.
__________________
(١) في « س » : « أو لم يقبض » والصحيح ما في المتن.
(٢) الشيخ : المبسوط : ٣ ـ ٣١٥ ، قال العلامة في المختلف : الطبعة الحجرية ـ ٤٨٧ : إذا وهب المريض شيئا ومات في مرضه مضت الهبة من الثلث عند أكثر علمائنا. وقال ابن إدريس : يمضي من الأصل.