وإذا وهب المودع للمودع وديعته لم يحتج الموهوب إلى إذن في قبضه ، (١) ويجوز هبة الجارية المزوجة والدار المستأجرة.
إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له ، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة ، ومن شرط صحته قبول الموهوب له ، فإن لم يقبل لم يصح ، فأما إذا وهبه لغيره صح ، ولم يلزم إلا بالقبض.
من أخرج شيئا ليتصدق (٢) به على مؤمن بعينه لله تعالى (٣) فلم يجده ، فليتصدق به على غيره ولا يرده في ماله.
من وهب له حيوان فظهر بها في يده حمل ووضعت عنده ، أو كان شجرا فجنى ثمرته ، كان للواهب الرجوع في الأصل دون الفرع ، ما لم يتصرف الموهوب له في ذلك ، بإجارة أو إعارة أو قصارة أو عتق أو تزويج أو وطء وغير ذلك ، (٤) فإن تصرف بطل حكم الرجوع. ويجوز أن يهب شيئا ويشترط (٥) على الموهوب له عوضا معلوما أو مجهولا.
ومن منح غيره ناقة أو بقرة أو شاة ، لينتفع بلبنها مدة معلومة ، لزمه الوفاء بذلك إذا قصد به وجه الله تعالى ، وكان الغير ممن يصح التقرب إلى الله تعالى ببره ، ويضمن هلاك المنحة ونقصانها بالتعدي ، وكذا لا يجوز الرجوع في السكنى والرقبى والعمرى ، إذا كانت مدتها محدودة ، وقصد بها وجه الله تعالى.
والرقبى والعمرى سواء ، وإنما يختلفان في التسمية ، فالرقبى أن يقول : أرقبتك
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : إذا وهب المودع للمودع وديعة لم يحتج الموهوب إلى إذنه في قبضه.
(٢) في « س » : يتصدق.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : على مؤمن لوجه الله تعالى.
(٤) في « س » : أو غير ذلك.
(٥) في الأصل : ويشرط.