كتاب الوصية
لا يجوز أن يوصي المسلم لكافر حربي ولا ذمي ، لا رحم له منه ، ويجوز لغيرهما ، والوصية بأكثر من الثلث لا تمضي إلا برضاء الورثة ، فإذا رضوا فلا امتناع لهم بعد ، ولو بعد وفاة الموصي.
ويجوز الوصية للحمل المخلوق حال الوصية (١) إذا خرج حيا ، وإذا خرج ميتا فلا تصح ، ويكون المال لورثة الموصي.
إذا أوصى لعبده بثلث ماله ؛ فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطي الباقي ، وإن كانت مثله ، أعتق لا له ولا عليه ، وإن كانت أكثر منه ولم تبلغ ضعفي الثلث ، أعتق واستسعى في الباقي ، وإن كانت ضعفي الثلث بطلت الوصية.
إذا أوصى بعتق عبده وعليه دين ؛ فإن كانت قيمة العبد ضعفي الدين استسعى في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة للديان وسهمان للورثة ، وإن كانت أقل منه بطلت الوصية.
ومن أوصى لعبد أو مكاتب لغيره ، لم يؤد (٢) من مكاتبته شيئا ، مشروطا كان
__________________
(١) في « س » : حال وصيته.
(٢) في « س » : لم يرد.