أو لا لم تصح ، وإن لم يكن مشروطا وقد أدى شيئا جازت له الوصية بمقدار ما أدى لا غير.
وللإنسان أن يرجع في وصيته ما دام حيا ، ويغير شرائطها ، وينقلها من شيء إلى شيء ، ومن شخص إلى آخر. وتدبير العبد كالوصية في أنه من الثلث وصحة الرجوع فيه.
ومن شرائط الوصية كون الموصي ثابت العقل حرا ، وابن عشر سنين إذا لم يضع الأشياء إلا في مواضعها أمضت وصيته في وجوه البر لا غير ، وكذلك (١) يجوز صدقته وهبته بالمعروف.
ومن أوصى بماله في غير مرضات الله تعالى ، كان للوصي مخالفته في ذلك ، وصرفها فيما يرضاه الله تعالى ، وإذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ، ثم أوصى لم يجز العمل على وصيته ، فإن أوصى ثم قتل نفسه مضت وصيته.
إذا أوصى ثم قتل أو جرح ، مضت وصيته في ثلث ماله وثلث ديته أو ثلث أرش جراحته.
وتنفذ وصية المرأة ومنع غيرها (٢) من التصرف في مالها ، إذا كانت حرة عاقلة قد بلغت تسع سنين ، ولم تكن سفيهة ولا ضعيفة العقل.
ومن شرط الوصية أن يشهد الموصي عليها عدلين ، فإن لم يشهد وأمكن الوصي إنفاذها جاز ذلك.
__________________
(١) في « س » : وكذا.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وصية المرأة وغيرها » والصحيح ما في المتن.