[ شرائط الوصي ] (١)
الفصل الأول
لا تصح الوصية إلا إلى من (٢) جمع خمس صفات : البلوغ وكمال العقل والإسلام والعدالة والحرية. وتبطل الوصية باختلال إحداها ، إذ لا حكم لكلام الصبي والمجنون ولا الكافر ولا الفاسق لأنه لا أمانة لهما ، والوصية أمانة ، والمملوك لا يملك التصرف ، وحكم المدبر وأم الولد والمكاتب ومن انعتق بعضه حكم العبد ، ويعتبر هذه الصفات حال الوصية لا حال القبول وحال الوفاة ، لأنها حال التصرف.
ويصح وصية الكافر إلى المسلم وإلى الكافر ذميا كان أو عابد وثن إلا أن يكون غير رشيد في ملته ، فإذا لا تصح. وتصح الوصية إلى المرأة المتصفة بالصفات المذكورة.
وإذا تغير حال الوصي بكبر أو مرض ، أضيف إليه أمين آخر ، ولا يخرج من يده ، وإن تغير بفسق أو ارتداد أخرجت من يده.
إذا أوصى إلى رجلين وجعل التصرف إليهما على الانفراد والاجتماع ، فاجتمعا على التصرف ، أو انفرد أحدهما بذلك جاز ، ولم يضر تغير حال أحدهما بشيء [ مما سبق ] (٣) وإن أوصى إليهما مطلقا أو نهى كلا منهما على الانفراد بالتصرف ، رد
__________________
(١) ما بين المعقوفتين منا.
(٢) في « س » : « إلا لمن » والصحيح ما في المتن.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».