تصرف المنفرد إلا ما يعود بمصلحة الورثة ، فعلى الناظر في أمر المسلمين(١) حملهما على الاجتماع أو الاستبدال بهما ، وكذا إن تغير حالهما ، وإن تغير حال أحدهما أقام الناظر مقامه آخر.
إذا تشاح الوصيان (٢) وخالفا ، قسم بينهما التركة قسمة المقاربة (٣) لا قسمة العدل وجعل في يد كل منهما نصفه ليتصرف ، هذا في الصورة التي أوصى إلى كل منهما مجتمعا ومنفردا خاصة.
ولا بأس أن يوصى إلى عاقل وصبي ، ويجعل للعاقل النظر في الحال وللصبي إذا بلغ ، فإن مات قبل البلوغ أو بلغ فاسد العقل ، أنفذها العاقل وإن أنفذها قبل بلوغه جاز ، ولم يكن للصبي إذا بلغ النزاع فيه ، إلا أن يكون الكبير خالف شرط الوصية.
إذا أوصى إلى ورثته الصغار والكبار ، كان للكبار إنفاذ الوصية ، إلا إذا اشترط الموصي إيقاف الوصية إلى وقت بلوغ الصغار ، ويكون الموصى به مما يجوز تأخيره فإذن لا يجوز ، والوصي بالخيار بين قبول الوصية وردها ، ولا يجوز له ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك (٤) إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصي ذلك حتى مات.
إذا أوصى إلى شخص ولم يقل له : إذا مت فوض إلى غيرك ، هل يجوز له أن يوصى إلى غيره؟ فيه قولان.
ولا يجوز للوصي صرف شيء من مال الوصية في غير الوجه المأمور به ، فإن فعل أو اختار ضمن المال ، وعلى الناظر في أمر المسلمين أن يعزله ويقيم أمينا
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : وعلى الناظر في المسلمين.
(٢) في الأصل : وكذا إن تشاح الوصيان.
(٣) في المبسوط : ٤ ـ ٥٤ : قسمه المقارنة.
(٤) في « س » : « بما فرض إليه من ذلك » والصحيح ما في المتن.