مقامه ، وكذا إن مات من غير وصية ، فعلى الناظر أن يقيم أمينا ينظر في مصلحة ورثته ، وإن نظر في ذلك مؤمن من قبل نفسه ، واستعمل الأمانة مع فقد السلطان جاز ، وإذا عجز الوصي عن القيام بتنفيذ الوصية ، أقام الناظر معه معينا أمينا ولم يعزله.
وإذا (١) أمره الوصي بأن يتصرف في تركته لورثته ويتجر لهم بها ويأخذ نصف الربح جاز وحل له ذلك ، وإن كان للوصي على الميت مال لم يجز له أن يأخذه من تحت يده بل عليه إقامة البينة بذلك.
ولا يصح أن يوصي إلا على الأولاد الصغار مع عدم الأب والجد ، ومع وجودهما لا يوصي عليهم إلا في قدر الثلث وقضاء الديون ، وكذلك لا يوصي على من عداهم إلا فيما ذكرناه. والأم لا تلي على أطفالها إلا أن يكون الأب أوصى إليها. ولا يصح توصية المرأة (٢) إلى رجل أجنبي ، بالنظر في أموال أطفالها.
الفصل الثاني
من أوصى لغيره بمثل نصيب أحد ورثته ، كان له نصيب أقلهم قسما ما لم يزد على الثلث ، فإن زاد عليه رد عليهم. (٣)
إذا قال : أوصيت له بنصيب ابني ، بطل لأن نصيب ابنه لا يستحق غيره. إذا قال : له حظ من مالي أو نصيب أو قيل ، يقال للورثة : أعطوه ما يقع عليه اسم ذلك إلا أن يدعي الموصى له أكثر من ذلك ، أو يدعي عليهم بذلك ، فإذن (٤) القول قولهم مع يمينهم.
__________________
(١) في « س » : وإن.
(٢) في « س » : ولا يصح وصية المرأة.
(٣) في الأصل : « رد إليه » ولعل الأصح : « رد إليهم ».
(٤) في « س » : « فان » بدل « فإذن » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.