إذا قال له جزء من مالي ، فله سبع ماله ، وروي عشر ماله ،(١) ويؤول لفظ الكثير بثمانين ، والسهم بالثمن ، والشيء بالسدس. إذا قال : لزيد ثلث مالي ، ولعمرو ربع مالي ، ولبكر نصف مالي ، في وصية واحدة وإجازته الورثة بدئ بالأول فالأول ، ويدخل النقصان على الأخير ، وإن لم يجيزوه (٢) ففي الأول ثلثه وسقط الباقون.
إذا أوصى لرجل بثلث ماله ، ثم أوصى لآخر بثلث ماله ، نسخت الثانية الأولى ، وعلى هذا إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى ، فإن أمكن العمل بهما جميعا ، وجب العمل بها ، وإلا فبالأخير لا غير.
إذا أوصى بعتق جماعة من عبيده دفعة واحدة ، وزادت قيمتهم على الثلث ، استخرج الثلث بالقرعة ، وأعتق. إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة ، ولم يوجد كذلك ، جاز أن يعتق من لا يعرف بنصب ولا عداوة ، فإن أعتقت نسمة على أنها مؤمنة ، ثم ظهر أنها لم تكن كذلك ، أجزأه عن الوصي. (٣)
إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معلوم فلم يوجد إلا بأقل منه ، اشترى وأعطى ما بقي من ثمنه وأعتق ، وإن لم يوجد إلا بأكثر منه ، توقف فيه إلى وقت وجوده بالثمن المذكور أو أقل.
ويجوز الوصية بالحمل ، كأن يكون جارية حبلت من زوج شرط عليه استرقاق الولد ، أو حبلت من الزنا. إذا أوصى لغيره بجارية فأتت بعد الوصية بولد مملوك إما من زنا أو من زوج شرط عليه ذلك ، فإن كان قبل موت الموصي فالولد له ، وأما بعده فالولد مع أمه للموصى له.
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٣ ، ب ٥٤ من أبواب أحكام الوصايا ، ح ١ ـ ٤.
(٢) في « س » : « وإن لم يخيروه » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.
(٣) في « س » : « عن الموصى » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.