إذا أعتق في مرضه المخوف جارية حبلى ، ثم مات انعتقت الجارية وسرى العتق إلى الحمل ، لأنه كالجزء منها إن خرجت من الثلث ، وإلا انعتق الثلث منهما ويقومان معا ، فإن كان الموصي أعتق الحمل أولا ثم أمه ولم يخرجا من الثلث وكان قيمة الولد بقدر الثلث ، عتق الولد لا غير ، لأنه أسبق في العتق ، وإن كانت أكثر من الثلث عتق بقدر ذلك ، وإن كانت أقل عتق الولد والأم بقدر ما بقي من الثلث ، وإن أتت بتوأمين ولم يخرجوا من الثلث ولا الولدان (١) أخرج أحد الولدين بالقرعة وأعتق.
والقرعة : أن يكتب رقعتان إحداهما بالحرية والأخرى بالرق ، أو ثلاث رقاع إحداهما بالحرية والباقي بالرق ، فمن خرج باسمه رقعة الحرية عتق.
إذا قال : أعتقوا بثلث مالي موالي وموالي أبي ، ولم يبلغ الثلث ذلك ، كان النقصان داخلا على موالي أبيه.
إذا قتلت أم الولد مولاها ، والولد باق انعتقت من نصيب ولدها ، وإن كان مولاها أوصى لها بشيء لم تمنع لمكان القتل ، وكذا المدبر إذا قتل مولاه لم ينقض تدبيره ، لأن التدبير وصية ، والوصية للقاتل جائزة ، ولا يجوز الوصية بجميع ما يملكه وإن كان لا يرثه أحد.
إذا أوصى ولم يملك شيئا في الحال ، ثم ملك قبل الوفاة ، لزمت الوصية بالموت ، وكذا إذا زاد ماله بعد الوصاية ، لزم الوصية في الجميع.
إذا باع في مرضه عبدا قيمته مائتان بمائة وبرأ ، لزم البيع ، وإن مات في مرضه صح إن خرج من الثلث على إحدى الروايتين ، وإن لم يخرج لزم البيع في نصف العبد وفي ثلثه بالمحاباة ، ولم يلزم في سدسه إلا بإجازة الورثة. (٢)
__________________
(١) في « س » : « وله الولدان » والصحيح ما في المتن.
(٢) ولأجل إيضاح العبارة لاحظ كلام الشيخ في المبسوط : ٤ ـ ٦٤.