العمل بها وردها ، فإن عملوا ببعضها لزمهم العمل بجميعها. (١)
من كان عليه دين فأقر بجميع ما يملكه لبعض ورثته ، لم يقبل إقراره إلا ببينة ، فإن لم يكن مع المقر له بينة ، أعطي صاحب الدين حقه ، ويكون الباقي ميراثا. إذا قال : لزيد وعمرو لأحدهما عندي ألف درهم ، ولم يبين ، كان لصاحب البينة منهما ، فإن فقداها كان بينهما نصفين.
أول ما يبدأ به من التركة الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
إذا قال لوصيه : اقض عني ديني ، وأعلمه بصاحب الدين ومقداره ولم يقضه مع التمكن وفقد الأعذار وهلك المال ، كان ضامنا له ولم يكن (٢) للدائن على الورثة سبيل ، وإن كان عزله من الميراث ولم يتمكن من إعطائه الدائن وهلك بلا تفريط منه ، فللدائن مطالبة الورثة بالدين.
والزكاة الواجبة في ذمة الموصي بها ، يجب إخراجها من أصل المال ، لأنها كالدين ، ومن اجتمع عليه حجة الإسلام والزكاة الواجبة ولم يف المال بذلك ، حج عنه من أقرب المواضع ويصرف الباقي إلى الزكاة ، والوصية بقضاء ما عليه من حق واجب ديني أو دنياوي يخرج ذلك من أصل التركة إن أطلق ولم يقيد بالثلث ، وأما الوصية المستحبة والمتبرع بها فمحسوبة من الثلث ، سواء كانت في حال الصحة والمرض ، وتبطل فيما زاد عليه إلا بإجازة الورثة كما سبق.
ومن أوصى بثلث ماله في أبواب البر ولم يفصل ، كان لكل باب منها مثل الآخر ، ومن أوصى بثلث ماله في سبيل الله (٣) صرف في جميع مصالح المسلمين ، كبناء المساجد والقناطر والحج والزيارة وما أشبه ذلك.
__________________
(١) في الأصل : لزم العمل بجميعها.
(٢) في « س » : وإن لم يكن.
(٣) في الأصل : ومن أوصى بثلثه في سبيل الله.