وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد(١) ، والأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب إذا لم تكن أخت من أب وأم.
والربع سهم اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا ، وسهم الزوجة مع عدمهم.
والثمن سهم الزوجة فقط مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا.
والثلثان سهم ثلاثة : سهم البنتين فصاعدا مع فقد الابن ، والأختين فما زاد من الأب والأم ، والأختين فصاعدا من الأب إذا
لم تكن أخوات من أب وأم.
والثلث سهم اثنين : سهم الأم مع عدم الولد وولد الولد وعدم من يحجبها من الإخوة ، وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الأم.
والسدس سهم خمسة : سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا ، وسهم الأم مع عدم الولد ووجود من يحجبها من الإخوة ، وسهم الواحد من الإخوة أو الأجداد من قبل الأم.
الفصل الأول
وأما ترتيب الوراث (٢) فالواجب تقديم الأبوين والولد ، ولا يرث معهم ولا مع واحد منهم من (٣) عداهم إلا الزوج والزوجة فإنهما يرثان مع جميع الوراث ، وحكم ولد الولد وإن نزلوا حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين وحجب من عداهما من الإرث جملة إلا من استثنيناه ، والأقرب من الأولاد أولى من الأبعد وإن كان الأقرب بنتا والأبعد ابن ابن ، فإن
__________________
(١) في « س » : إذا لم يكن ابن غيرها من الأولاد.
(٢) في « س » : وأما ترتيب الوارث.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : « ممن » بدل « من ».