الفصل الرابع
ولواحد الإخوة أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان ، وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم ، كان للواحد من قبل الأم أخا كان أو أختا جدا أو جدة السدس وللاثنين فصاعدا الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وروي أن لواحد الأجداد من قبل الأم الثلث نصيب الأم والباقي لكلالة الأب والأم أخا كان أو أختا (١) جدا أو جدة (٢) ، فإن كانوا جماعة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يرث أحد من الإخوة والأخوات من قبل الأب خاصة مع وجود واحد منهم من الأب والأم أخا كان أم أختا.
ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم ، كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والأم خاصة.
يختص (٣) بالرد كلالة الأب ، لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ولا يدخل على كلالة الأم ولا على الزوج والزوجة على كل حال (٤).
وولد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقدهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا ، والأدنى من جميعهم ـ وإن كان أنثى ـ أحق من الأبعد وإن كان ذكرا.
ويستحب إطعام الجد أو الجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : والباقي لكلالة الأب ، أو الأب والأم أخا كان أو أختا.
(٢) نقل العلامة ـ قدسسره ـ في المختلف ـ ط الحجرية ـ ص ٧٣٣ الأقوال حول المسألة وذكر ما في المتن بعينه عن ابن زهرة ثم قال : وكذا قال قطب الدين الكيدري.
(٣) في الأصل : يخص.
(٤) لاحظ النهاية : ٦٣٨.