الصبية ومات الصبي ، عزل ميراث الصبية ، فإن بلغت ورضيت بالعقد ، حلفت بالله أنها ما أظهرت الرضا بالعقد للطمع ، ثم سلم إليها حقها منه ، وكذا في الصبي.
الفصل العاشر
ويرث ولد الملاعنة أمه ومن يتقرب بها ، وترثه هي ومن يتقرب بها ، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال ، ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان.
وولد الزنا لا يرث أبويه ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثونه على حال ، لأنه ليس بولد شرعا ، لأن الولد للفراش ، وقيل : حكمه حكم الولد الملاعنة ، (١) فإن كانوا توأمين لم يتوارثا على القول الأول ، وتوارثا بالأمومة على الثاني.
ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل ، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين.
فإن ولد ميتا فلا شيء له ، وإن ولد حيا ورث ، ويعلم حياته بالاستهلال (٢) أو الحركة [ الكثيرة التي لا تكون إلا من حي ، وإن ولد وله ما للرجال وما للنساء اعتبرت حاله بالبول ] (٣) فمن أي الفرجين خرج ورث عليه ، فإن خرج منهما معا يعتبر بالسبق ، فمن أيهما سبق ورث عليه ، فإن تساوى خروجه منهما اعتبر بانقطاعه ، فمن انقطع منه أولا ، ورث عليه ، فإن تساوى انقطاعه منهما ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء ، وقد روي : أنه يعد أضلاعه ، فإن
__________________
(١) الصدوق : المقنع في ضمن الينابيع الفقهية : ٢٢ ـ ١٤. واختاره أبو الصلاح ، لاحظ المختلف : ص ٧٤٤ ـ الطبعة الحجرية.
(٢) الاستهلال هو رفع الصوت.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح.