الفصل الثاني عشر
والوجه في تصحيح المناسخات (١) ، أن نصحح مسألة الميت الأول ثم نصحح مسألة الميت الثاني ونقسم ما يختص بالميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته ، فإن انقسم ، فقد صحت المسألتان مما صحت (٢) من مسألة الميت الأول ، كمن مات وخلف أبوين وابنين فأصلها من ستة : للأبوين سهمان ولكل واحد من الابنين سهمان ، فإن مات أحد الابنين وخلف ابنين ، كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين ، فقد صحت المسألتان من المسألة الأولى ، وإن لم ينقسم الثانية من الأولى ، جمعنا سهام المسألة الثانية وضربناها في سهام المسألة الأولى ، مثل أن يخلف أحد الابنين في المسألة المذكورة ابنا وبنتا ، فإن سهمه وهو اثنان من ستة ينكسر عليهما ، فنضرب سهم الابن وهو اثنان ، وسهم البنت وهو واحد في أصل الفريضة في المسألة (٣) الأولى ، وهي ستة ، فيكون ثمانية عشر ، للأبوين السدسان ستة ، ولكل واحد من الابنين ستة ، فيكون لابنه وبنته اللذين خلفهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين من غير انكسار.
وكذا الحكم لو مات ثالث ورابع فما زاد ، فإنا نصحح مسألة كل ميت ، ونقسم ماله من مسائل من مات قبله من السهام ، على سهام مسألته ، فإن انقسم ، فقد صحت المسائل ، (٤) كلها ، وإن لم تصح ضربنا جميع مسألته فيما صحت (٥) من مسائل من مات قبله فما اجتمع صحت منه المسائل كلها.
__________________
(١) التناسخ في الميراث : أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم فلا يقسم على حكم الميت الأول بل على حكم الثاني وكذا ما بعده. مجمع البحرين.
(٢) في « س » : صح.
(٣) في الأصل : في أصل فريضة المسألة.
(٤) في الأصل : فقد صحت لنا المسائل.
(٥) في الأصل : فما صحت.