كتاب الصيد والذبائح
لا يجوز الصيد إلا بالكلب المعلم خاصة ، ويعتبر في كونه معلما أن يرسله صاحبه فيسترسل ، ويزجره فينزجر ، ولا يأكل مما يمسكه ، ويتكرر هذا منه ، حتى يقال في العادة : إنه معلم ، وما هذه حاله يحل أكل ما قتله إذا سمى صاحبه المسلم عند إرساله.
والتسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح.
ولا يحل أكل الصيد (١) إذا أكل منه الكلب ، وكان أكله معتادا فإن كان أكله نادرا لم يخرجه عن كونه معلما ، وكذا إن جرح الصيد فشرب من دمه لم يحرم أكله ، وكل صيد أخذ حيا ولم تدرك ذكاته لا يحل أكله.
ولا يحل أكل ما قتله غير كلب المسلم المعلم من الجوارح ، ولا ما قتله الكلب إذا انفلت من صاحبه ولم يرسله ، أو كان المسمي عند إرساله غير صاحبه الذي أرسله ، أو شاركه في القتل غير واحد من الكلاب المعلمة ، ولم يسم أحد أصحابها ، وكذا حكم كل صيد وجد مقتولا بعد ما غاب عن العين ، أو سقط في ماء ، أو من موضع عال ، أو ضرب بسيف فانقطع نصفين ولم يتحرك واحد منهما ، ولا سال منه دم ، ولا يحل أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب ، ولا به إذا لم يكن فيه حديد.
__________________
(١) في « س » : لا يحل الصيد.