من الصيد(١) ممتنعا فأخذته وهو نائم (٢) أو رميته فأثبته فوجدته (٣) والحياة فيه مستقرة ، فإن ذكاته في الحلق واللبة ، وما لم يكن مقدورا عليه إن كان وحشيا فعقره في أي موضع كان هو ذكاته ، وإن كان إنسيا توحش فكذلك ، وكذا إذا تردى أهلي في بئر فلم يقدر على الحلق واللبة أو استعصى فلم يقدر عليه فيؤخذ بالسيوف والحراب (٤) ويذبح في غير المذبح كان ذكيا ، وكذا الطير الأهلي. وبالجملة فما لم يقدر على ذكاته فعقره ذكاته.
من ترك التسمية أو لم يستقبل بالذبيحة القبلة ناسيا ، يجوز أكل ذبيحته ، فأما عامدا فلا ، ولا يفصل رأس الذبيحة من الجسد إلا بعد أن تسكن وتموت ، فإن تعمد ذلك مختارا لم يجز أكله ، وإن سبقه السكين وأبان الرأس جاز إذا خرج الدم وإلا فلا.
ويكره الذباحة بالليل إلا لضرورة ، وكذا قبل الزوال من يوم الجمعة ، وكذا يكره للإنسان أن يذبح بيده ما رباه.
والذابح يستحب أن يكون مؤمنا عارفا بالحق ، ولا يجوز أكل ذبيحة الكافر ، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو عابد وثن ، سمى أو لا ، وكذا المجبرة والمشبهة والناصب لعداوة آل محمد ـ عليهالسلام ـ ، وإذا ابتاع اللحم في أسواق المسلمين ولم يفتش جاز ، ويجوز ذبح المرأة والغلام غير البالغ إذا أحسنا ذلك.
إذا أدرك شاة وقد جرحها سبع جراحة يجوز أن تموت منها وأن لا تموت ، وفيها حياة مستقرة ، فذبحها حل أكلها ، وكذا إن كانت جراحة تموت منها لا
__________________
(١) في « س » : أو كان له من الصيد.
(٢) هذا ما أثبتناه ، وكذلك في المبسوط ، ولكن في « س » : « وهو تام » والظاهر أنه تصحيف.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : أو يصيبه بآلة فأثبته فوجده.
(٤) الحراب جمع الحربة وهي كالرمح. مجمع البحرين.