محالة ، لكن فيها حياة مستقرة ، تعيش يوما فصاعدا ، كأن يشق جوفها وظهرت الأمعاء ولم تنفصل ، وإن كان بحيث لم يبق فيها حياة مستقرة ، كأن تبين الحشوة وتنفصل ، أو كان الجرح في اللبة ، فإنه لا تحل وإن ذكاة وفيه حياة وخرج الدم ، لأن الحركة إذا كانت حركة المذبوح فلا يراعى ما وراء ذلك.
والنحر في الإبل والذبح فيما عداها ، فإن خولف ذلك بلا ضرورة لم يحل الأكل ؛ يعقل يدي البعير ويطعنه في لبته وهو بارك ، ويعقل يدي الغنم وأحد رجليه (١) ، وإن كان من البقر عقل يديه ورجليه ، ويذبح الطير ويرسله ولا يعقله.
ولا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين ، مع التمكن من ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده ، من زجاج أو حجر أو قصب ، مع كون المذكي مسلما ، ومع التسمية واستقبال القبلة ، ولا يحل التذكية بالسن والظفر المتصلين ولا بالمنفصلين.
ولا يحل كل ذبيحة تعمد (٢) فيها قلب السكين والذبح من أسفل إلى فوق ، أو سلخ جلدها قبل أن يبرد بالموت ، أو لم يتحرك أو تحرك ولم يسل منها دم.
وذكاة ما أشعر وأوبر من الأجنة ذكاة أمه ، إن خرج ميتا حل أكله وإن خرج حيا فأدركت ذكاته أكل وإلا فلا ، وإن لم يكن أشعر وأوبر لم يحل أكله إذا خرج ميتا.
وذكاة السمك والجراد صيد المسلم إياهما فقط ، وقيل : يجوز أن يصيدهما الكافر إذ ليس من شرطهما التسمية (٣) وإن كانت أولى إلا أنه لا يحل أكل شيء من
__________________
(١) في الأصل : وفرد رجله.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : ولا يحل ذبيحة تعمد.
(٣) في الأصل : من شرطه التسمية.