ذلك(١) إذا لم يشاهد المسلم أخذ الكافر إياهما حيا ، (٢) والأول أحوط.
ولا يحل من السمك إلا ما كان له فلس ، ولا يحل أكل الدبا من الجراد وهو الذي يقفز ولا يستقل بالطيران. ولا يحل من السمك ما مات في الماء ولا من الجراد ما مات في الصحراء ، وكذا حكم ما مات من السمك لذهاب الماء عنه ، وما مات من الجراد لوقوعه في ماء أو نار.
إذا صيد سمك (٣) وجعل في شيء وأعيد في الماء فمات فيه لم يحل أكله.
إذا اصطاد سمكة فانفلتت من يده وبقيت فيها قطعة منها وذهب الباقي حيا حل أكله.
إذا اصطاد سمكة وفي جوفها أخرى من جنس ما يؤكل حل أكلها.
إذا وثبت سمكة من الماء فماتت ، فإن أدركها الإنسان وهي تضطرب جاز له أكلها وإلا فلا. ويكره صيد السمك يوم الجمعة قبل الزوال.
__________________
(١) في « س » : لا يحل أكل ذلك.
(٢) الشيخ : المبسوط : ٦ ـ ٢٧٦.
(٣) في « س » : إذا أخذ سمك.