حيين كره أكله.
إذا وقع في القدر دم قليل ثم غلى جاز أكل ما فيها ، لأن النار تحيل الدم ، فإن كان كثيرا لا يؤكل ما فيه إلا اللحم فإنه يؤكل بعد الغسل ، ويكره أكل ما عالجه الجنب والحائض من الطعام إذا لم يتحفظ ، ويحرم إن علم أنه يفسد (١) الطعام بالنجاسة ولا يحترز ، وإن كان مأمونا فلا بأس.
لا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة ، ولا يصير المأكول ولا المشروب حراما بالأكل والشرب فيها (٢) وإنما حرم استعمالها في ذلك ، فإن كان قدحا مفضضا أو مذهبا بعضه ، فأكل أو شرب متجنبا موضع الذهب والفضة ، فلا بأس.
ولا يجوز أكل الطين إلا القليل من تربة الحسين ـ عليهالسلام ـ للاستشفاء خاصة دون الكثير.
ويكره الأكل والشرب على الجنابة ، ويكره أكل اللحم نيا حتى تغيره النار أو الشمس.
ولا بأس أن يأكل الإنسان من بيت من ذكره الله في قوله ( أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ). الآية ، (٣) بغير إذن صاحبه ولا يجوز حمل شيء منه ولا إفساده.
والثمار في البساتين ما لم يجنها صاحبها جاز للمارة أكل شيء منها بلا إذن صاحبها ، فأما الحمل منها فلا ، ومن وجد طعاما فليقومه على نفسه ، ثم يأكل منه ، فإذا جاء صاحبه رد عليه ثمنه.
__________________
(١) في « س » : إن علم أنه يعمل.
(٢) في الأصل : والشرب منها.
(٣) النور : ٦١.