كتاب النكاح
من قدر أن يتزوج وبه شهوة يستحب له التزوج ، وليجتنب (١) من لا أصل لها ولا عقل ولا دين ، ولا يجوز أن يتزوج بالناصبة والمنحرفة عن الحق (٢) ، ولا بأس بالمستضعفة ومن لا تعرف نصبا (٣) ، ولا يجوز تزويج المؤمنة من مخالفها في الاعتقاد ، ويختار البكر والولود ويجتنب العقيم ، ويكره التزويج بالأكراد والسودان إلا النوبة ، وبالمجنونة ، ويجوز أن يطأ جاريته المجنونة (٤) إلا أنه لا يطلب ولدها ، ولا بأس أن يتزوج بالتائبة عن الفجور ، والكفاءة بالإيمان.
وراد المؤمن المرضي غير المتهتك لفقر أو ضعة (٥) نسب عاص لله تعالى ، ويكره للرجل أن يزوج ابنته متظاهرا بفسق.
ومن أراد العقد على امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وكفيها وإلى مشيها وجسدها من فوق ثيابها ، وإن لم يرد العقد لم يجز ذلك ، وكذا إذا أراد شراء أمة جاز أن ينظر إلى محاسنها وشعرها بلا ريبة وتلذذ ، والنظر إلى ما سوى الوجه والكفين
__________________
(١) في « س » : التزويج وليتجنب.
(٢) في « س » : والمنحرفة عن أهل الحق.
(٣) في « س » : ولا من لا تعرف نصبا.
(٤) في الأصل : أن يطأ الجارية المجنونة.
(٥) في الأصل : أو وضعة.