والمصاهرة : أمهات الزوجات ؛ وكل من يقع عليه اسم الأم تحرم وإن علت ، دخل بها الزوج أو لم يدخل ، (١) والربيبة وما كان من نسلها ، وكذا بنات الربيب ونسله ، يحرم العقد عليهن (٢) تحريم جمع ؛ فإن دخل بها حرمن عليه تحريم تأبيد ، وحلائل الأبناء ، فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت على والده بنفس العقد وحدها دون أمهاتها وبناتها إذا لسن حلائله ، وزوجات الآباء يحرمن دون أمهاتهن ودون نسلهن ، وهكذا من الرضاع سواء.
وأما تحريم الجمع : فلا يجمع بين المرأة وأختها من أبويها كانت أو من أحدهما ، ولا بين المرأة وعمتها ولا خالتها إلا برضاهما ، وإن علت العمة والخالة ، ولا بين المرأة وبنتها قبل الدخول بها ، فمتى طلق واحدة حل له نكاح الأخرى إلا الربيبة فإنها تحرم على التأبيد إذا دخل بأمها.
وكل من يحرم عينا يحرم جمعا ، وكل من يحرم جمعا لا يحرم عينا إلا الربيبة ، فإنها تحرم عينا بعد الدخول بأمها ، وجمعا قبل الدخول ؛ فإن طلقها قبل الدخول بها ، حل له نكاح الربيبة ، وكذا من الرضاع ، (٣) وحكم المتعة كالدوام في المسألتين ، وكذا في ملك اليمين إذا وطأ جارية بملك اليمين ، حرم عليه وطء أمها وبناتها بالملك والعقد ، ومتى لم يطأ الأم جاز أن يطأ البنت وإن لم يخرج الأم عن ملكه ، بخلاف المعقود عليها ، لأنه وإن لم يدخل بالأم لم يجز له العقد على البنت إلا بعد مفارقتها.
ويحرم وطء جارية ملكها الأب أو الابن إذا جامعها ، أو نظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه ، أو قبلها بشهوة ، على التأبيد ، ومتى لم يطأها الابن ولا
__________________
(١) في الأصل : دخل بها الزوج أو لا.
(٢) في « س » : تحريم العقد.
(٣) في الأصل : في الرضاع.