الفصل التاسع
النفاس هو دم عقيب الولادة ، ولا حد لقليله إذ من الجائز أن يكون لحظة ثم ينقطع ، فيجب على المرأة الغسل في الحال ، ومتى ولدت ولم يخرج منها دم أصلا لم يتعلق بها حكم النفاس ، وأكثره عشرة ، وقيل : ثمانية عشر يوما. (١)
إذا ولدت ولدين وخرج معهما جميعا الدم ، كان أول النفاس من الولد الأول وآخره يستوفي من وقت الولادة الآخرة ولاء إلى أكثر أيامه إن امتد خروجه ولم ينقطع قبل ذلك ، وإن رأت الدم ساعة ثم انقطع ثم عاد قبل انقضاء العشرة ، كان الكل نفاسا ، وإن لم يعاودها حتى تمضي عشرة أيام طهر ، كان ذلك من الحيض لا من النفاس ، والحيض لا يتعقب النفاس بلا طهر بينهما ، وإذا رأت الدم بعد مضي الطهر عقيب النفاس أقل من ثلاثة ، لم يكن ذلك دم حيض ، بل يكون ذلك دم فاسد (٢) وكل أحكام النفساء كأحكام الحائض (٣) سوى حد القليل.
الفصل العاشر
يجب غسل الموتى والقتلى وأبعاضهما (٤) إلا المقتول بين يدي الإمام أو نائبه المحمول عن المعركة بلا رمق ، وإن كان جنبا فإنه يدفن بما أصابه دمه من لباسه (٥) إلا الخفين ففيهما قولان ، والكافر باغيا كان أو غيره ، والمرجوم والمقتول قودا إلا أنهما يؤمران بالاغتسال والتحنط والتكفن قبل الحد ، والسقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر ، فإنه يلف في خرقة ويدفن بدمه ، والرجل الذي مات بين نساء بلا رجل مسلم
__________________
(١) السيد المرتضى : الانتصار لاحظ الينابيع الفقهية : ١ ـ ١٢٩.
(٢) في « س » : دم فساد.
(٣) في « س » : « وأحكام الحائض » والصحيح ما في المتن.
(٤) في الأصل : وأبعاضها.
(٥) كذا في الأصل ولكن في « س » : يدفن بما أصاب لباسه.