أبيه وكانت أختا لأخيه ، وهكذا له أن يتزوج بها إذا كانت أختا لأخيه من الرضاع.
كأن أرضعت أخاه امرأة لها بنت.
من ملك أختين (١) فوطأ إحداهما لم يجز له وطء الأخرى إلا بعد خروج الأولى من ملكه بعتق أو كتابة أو بيع أو هبة ، فإن وطأ الثانية عالما بتحريمها حرمت عليه الأولى إلى أن تموت الثانية أو يخرجها من ملكه لا لأجل الرجوع إلى الأولى ، فإن فعل للرجوع فلا رجوع ، وإن لم يكن عالما بالتحريم فله الرجوع إلى الأولى.
إذا وطأ أمته حرمت عليه أمهاتها وجداتها ، من نسب كن أو رضاع وإن علون وابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد ، ويحرم الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها إلا برضاها ، والرضاع كالنسب في ذلك ، وإن تزوج بها (٢) بغير رضاء أحدهما ، كانت مخيرة بين إمضاء العقد والاعتزال ، فإن أمضت فلا فسخ لها بعد ، وإن اعتزلت اعتدت ثلاثة أقراء وبانت بلا طلاق ، ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمة وعنده حرة إلا برضاها ، فإن فعل فكالمسألة الأولى.
وكذا إذا عقد على حرة وعنده أمة وهي لا تعلم ثم علمت ، فإن عقد عليهما معا مضى عقد الحرة دون الأمة ، ولا يجوز للحر العقد على أكثر من أربع حرائر أو أمتين ، ولا بأس أن يجمع بين حرة وأمتين ، أو حرتين وأمتين بالعقد ، فأما بملك اليمين فله جمع ما شاء منهن مع العقد على أربع حرائر.
من كان عنده ثلاث نسوة وعقد على اثنتين في عقد واحد ، أمسك أيتهما شاء وخلي الأخرى ، وإن عقد عليهما بلفظ واحد ، ثم دخل بإحداهما ثبت عقدها وخلي الأخرى ، وإن عقد عليهما بلفظين ثم دخل بالتي ذكرها ثانيا بطل النكاح وعليها العدة.
__________________
(١) في « س » : من يملك أختين.
(٢) في « س » : بهما.