ولا يتعلق فسخ النكاح بين الزوجين باختلاف دارهما إلا مع استرقاق أحدهما.
إذا تزوج بأم وبنتها في حال الشرك بعقد واحد أو بعقدين ، ثم أسلموا أمسك أيتهما شاء إذا لم يدخل بإحداهما فأيتهما اختار حرمت عليه الأخرى أبدا إلا البنت فإنها لا تحرم على التأبيد إلا إذا دخل بأمها ، وإن كان دخل بهما جميعا قبل الإسلام ثم أسلموا معا حرمتا عليه أبدا.
إذا نكح امرأة وعمتها أو خالتها ثم أسلموا اختار أيتهما شاء وترك الأخرى ، دخل بها أو لا ، إلا أن ترضى العمة أو الخالة ، فيجمع بينهما. إذا أسلم هو وأزواجه وبعضها أخت بعض ، اختار منهن واحدة لا غير ، دخل بهن أو لا.
المجوسي إذا أسلم هو وزوجته وكانت إحدى محرماته ، فرق بينهما في الحال. إذا كان عند الكافر أربع زوجات : حرة واحدة وإماء ، فأسلموا معا ثبت نكاح الحرة ووقف نكاح الأمتين (١) على رضاها ، وكذا إن أسلمت الحرة قبل الإماء ، فإن أسلمن (٢) قبل الحرة وأقامت على الشرك إلى انقضاء عدتها. بانت منه باختلاف الدين ، وإن أسلمت قبل انقضائها ، ثبت نكاحها ، ووقف نكاح أمتين على رضاها.
إذا تزوج المملوك المشرك ست زوجات : أمتين وكتابيتين ووثنيتين ، فأسلموا ، كان للحرائر أن يخترن فراق الزوج بخلاف الأمتين.
إذا تزوج العبد أربع إماء في حال الشرك ، فأسلمن دونه ثم أعتقن ، فلهن خيار الفسخ ، فإن اخترن الفسخ ، انقطعت عصمة الزوجية ، وعليهن عدة الحرائر ، وإن لم يخترنه وأقام الزوج على الشرك إلى انقضاء عدتهن ، وقع الفسخ باختلاف الدين ، وكان ابتداء العدة من حين الفسخ ، وإن أسلم الزوج واخترن المقام معه ،
__________________
(١) لعدم جواز الجمع بين أزيد من أمتين. لاحظ المبسوط : ٤ ـ ٢٢٢.
(٢) في الأصل : فإن أسلموا.