فله أن يختار ثنتين منهن ، وينفسخ نكاح الباقيتين من حين الخيار ، والاختيار يكون بالقول كأن يقول لهن : اخترتكن ، ويكون بالفعل كالوطء.
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول ، وقع الفسخ في الحال ، فإن كان المرتد الزوج فعليه نصف المهر المسمى إن كان المهر صحيحا ، ونصف مهر المثل إن كان فاسدا ، والمتعة إن لم يسم لها مهرا ، وإن كان المرتد الزوجة فلا مهر ، وإن كان الارتداد بعد الدخول وقع الفسخ في الحال ولم يقف على انقضاء العدة ووجب القتل في الحال ، هذا فيمن ولد على فطرة الإسلام ، وإن كان الارتداد عن إسلام قبله شرك فإنهما يستتابان ، والحكم ما سبق.
أنكحة المشركين صحيحة فإن تزوج مشرك بمشركة ثم طلقها ثلاثا ، لم تحل له إلا بعد زوج وإن كان مشركا. كل فرقة كان موجبها اختلاف الدين فهو فسخ لا طلاق.
الفصل الرابع
يستباح وطء النساء بأربعة أشياء :
النكاح المستدام.
ونكاح المتعة ، وهو أن يعقد على امرأة مدة معلومة بمهر معين ، فإن لم يذكر المهر أو كانت المدة مجهولة لم يصح. (١)
والنكاح بملك اليمين.
وتحليل الجارية للغير بلا عقد على أحد القولين.
وأما ولي المرأة فالأب والجد مع وجود الأب ، والثيب الكبيرة الرشيدة لا تزوج
__________________
(١) في الأصل : « وكانت المدة مجهولة » والصحيح ما في المتن.