للطفل مال كان المهر والنفقة في ماله ، وإن كان فقيرا وجب ذلك في ذمة أبيه.
إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ودخل بها ، فرق بينهما ، ولزم العبد المهر يتبع به إذا أيسر.
من كان له أمة كان له إجبارها على النكاح (١) ويسقط عنه نفقتها ، ويجب له المهر ، والولد له إن شرط.
وإذا زوج أمته فعليه أن يرسلها إلى زوجها ليلا ، وله أن يمسكها لخدمته نهارا ، وله أن يسافر بها ، فأما إذا زوج عبده ليس له أن يسافر به إلا إذا ضمن المهر والنفقة ، لأن ذلك قد تعلق بكسب العبد.
متى طلق العبد زوجته قبل الدخول بها وقد قبضت مهرها من سيده أو منه ، عاد نصف المهر إلى سيده ، فإن طلقها بعد أن أعتقه سيده ، فالنصف للزوج لا غير ، لأنه من اكتسابه بعد عتقه ، وهكذا من زوج ولده الصغير ، وأدى الصداق من عنده ، ثم كبر الولد وطلق الزوجة قبل الدخول ، فنصف الصداق للولد ، لأنه من اكتسابه.
متى ملك أحد الزوجين الآخر بأحد وجوه التمليكات ، انفسخ النكاح بينهما.
السلامة من العيوب شرط في النكاح ، وكذلك اليسار ، وحده ما أمكن معه من القيام بنفقة الزوج لا أكثر ، ومتى رضي الأولياء والزوجة بمن ليس بكفؤ ، ووقع العقد على من دونها في النسب والحرية والصناعة واليسار والسلامة من العيوب ، صح العقد.
إذا رضيت المرأة بأقل من مهر المثل ، فلا اعتراض للأولياء عليها ، ويلزمهم
__________________
(١) في الأصل : له إجبارها على الزوج.