الرقاب ، ورجعت الأمة إلى مولاها ، وللزوج أن يرجع بما أعطاها من المهر على مولاها ، لا عليها ، وعليه لمولاها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإلا فنصف العشر ، ومتى رضي المولى بالعقد كان رضاه كالعقد المستأنف ، ومن زوج أمته من غيره على أنها حرة فعلم فله الرجوع عليه بالمهر والولد حر.
ولا يجوز للحرة أن تتزوج بمملوك إلا بإذن مولاه ، فإن تزوجت بإذنه فالولد حر إلا أن يشرط (١) مولى العبد استرقاقه ، وكان الطلاق بيد الزوج دون مولاه ، فإن باعه كان المشتري بالخيار بين إقرار العقد وفسخه ، فإن أقره فلا خيار له بعد. وإن أعتق فلا اختيار للحرة عليه.
إذا عقد العبد على حرة بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفا على رضاه ، فإن أمضاه مضى ، والطلاق بيد الزوج ولا فسخ له بعد إلا أن يبيعه ، وإن فسخه وقد ولدت منه فإن كانت (٢) تعلم أن مولاه لم يأذن له في التزويج ، فالولد رق لمولى العبد ، وإن لم تعلم فحر ، وإذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها بعبد فالولد رق (٣) لمولييهما بالسوية ، إذا لم يؤذن العبد في التزويج ، فإن أذن فيه فالأولاد لمولى الأمة.
من زوج جاريته من عبده فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها ، والفراق بيده ، ولا طلاق للزوج ، بل يقول السيد : فرقت بينكما ، أو يأمر أحدهما باعتزال الآخر ، وإن كان قد وطأها استبرأها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ثم يطأها إن شاء ، (٤) وإن لم يطأها العبد فله وطؤها في الحال ، فإن باعهما فالمشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه ، فإن رضي بالعقد فكالمولى الأول ، وإن أبى لم يثبت بينهما
__________________
(١) في « س » : يشترط.
(٢) في الأصل : وكانت.
(٣) في الأصل : فالأولاد رق.
(٤) في « س » : ثم وطأها إن شاء.