فيما دون الفرج ، وكذا في التي اشتراها ولم يستبرئها ، والتنزه أفضل.
ولا يحل لرجل وطء جارية وطأها أبوه أو ابنه ، أو قبلاها بشهوة أو رأيا منها ما يحرم على غير مالكها رؤيته ، ويحرم بملك اليمين وطء كل محرمة ذكرناها بنسب أو بسبب.
من كان لولده الكبير جارية لم يطأها ولا نظر إليها بخاص نظر المالك ، لم يجز له وطؤها إلا بإذنه ، وإن كانت لولده الصغير لم يجز له وطؤها إلا بعد تقويمها على نفسه في ضمان ثمنها.
ويكره للرجل أن يطأ جاريته الفاجرة ، ولا بأس أن يطأ أمة اشتراها من دار الحرب ، وكان لها زوج هناك ، وأن يشتري من الكافر بنته أو ابنه أو مما يسبيه الظلمة ، ويستحل فرج نسائهم إذا كانوا مستحقين للسبي.
الفصل السابع
ما ينفسخ به العقد من عيوب الزوج : الجب والعنة والجنون ، وفي الزوجة : الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء والعمى والعرج وكونها محدودة في الزنا ، ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق ولا يحتاج في الفسخ إلى الحاكم.
إذا كان البرص والجذام خفيا يمكن الاختلاف فيه ، فاختلف الزوجان ، فالقول قول المرأة مع اليمين إلا أن يقيم المدعي البينة عدلين [ من ] (١) مسلمين من ذوي الطب والمعرفة على صحة دعواه ، فيكون له الخيار ، والكثير والقليل فيهما سواء.
والجنون إذا كان خنقا (٢) أو غلبة على العقل من غير حادث مرض ، ففيه
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٢) في « س » : « خفيا » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.