ويصب الماء عليه من قرنه إلى قدمه متواليا ، في كل غسلة يبدأ بغسل فرجه ثلاثا ، وقيل : يغسله بكل واحد من المياه الثلاث ثلاث غسلات(١) ، والغاسل يغسل بعد كل غسلة يديه إلى المرفقين ، (٢) والإجانة بماء القراح (٣) ، ولا يركب الميت في حال غسله ولا يقعده ، وقد روي أنه يوضئه قبل الغسل (٤) ، وروي أنه لا يوضئه وعلى هذا عمل الطائفة لأنه كغسل الجنابة ، ومن عمل بالأول جاز ، هكذا قال الشيخ أبو جعفر (٥) ، ولا يقص شيء من أظفاره ولا شعره ولا يسرح رأسه ولحيته ، وإن سقط شيء من ذلك في حال غسله جعل في كفنه ، ويكثر الغاسل من ذكر الله تعالى وطلب العفو للميت ، ثم ينشفه بثوب طاهر ، ويكره أن تصب الغسالة إلى الكنيف ، وإذا لم يوجد سدر ولا كافور غسل بماء القراح ، وإذا خرج منه نجاسة بعد الغسل ، غسل ذلك الموضع فقط ، وإن أصاب الكفن قرض ذلك القدر.
الفصل الحادي عشر
إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه ، فإن لم يوجد من هذه صفته غسلته الأجانب في قميصه مغمضات ، وكذلك الحكم في المرأة إذا ماتت بين الرجال ، وقيل : إذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء وللمرأة إلا الأجانب من الرجال دفن كل واحد منهما بثيابه من غير غسل ، (٦) والأول أحوط.
__________________
(١) لاحظ الوسيلة لابن حمزة في ضمن الينابيع الفقهية : ٢ ـ ٤٠٨.
(٢) في الأصل : من المرفقين.
(٣) الإجانة ـ بالتشديد ـ : إناء يغسل فيه الثياب ، والجمع أجاجين. المصباح المنير.
(٤) الوسائل : ٢ ، ب ٦ من أبواب غسل الميت ، ح ١ و ٤ و ٥.
(٥) المبسوط : ١ ـ ١٧٨.
(٦) الشيخ : المبسوط : ١ ـ ١٧٥.