إذا أصدقها تعليم سورة معينة ، ثم طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها ، فعليه أن يلقنها نصف السورة ، وإن طلقها بعد التعليم رجع إليها (١) بنصف أجرة [ مثل ] (٢) ما علمها. وكذا إذا وهبت المرأة صداقها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول ، فله أن يرجع إليها (٣) بنصف المهر.
إذا تزوج مسلم كتابية على تعليم شيء من القرآن ، للتبصر والاهتداء به صح ، وإن كان تعليمها للمباهاة بحفظها ، لم يصح ، ويلزمه مهر المثل إذا دخل بها ، فإن تزوج مسلم كتابية ، أو مشرك مشركة على تعليم شيء من التوراة ، كان المهر فاسدا ، لأنه منسوخ مغير مبدل ، وكذلك إن كان الصداق هجوا أو فحشا من الشعر لم يصح ، وكان لها مهر مثلها ، وإن كان الشعر حكما وزهدا صح ، وإن كان الصداق خياطة ثوب معين ، فهلك الثوب ، فلها مثل أجره خياطة ذلك الثوب ، دون مهر المثل ، وكذا في كل مهر معين ، وكل مهر فاسد يوجب مهر المثل كله بعد الدخول ونصفه قبله ، والمرأة تملك الصداق بالعقد وكان الزوج ضامنا متى تلف في يده.
إذا أصدقها غنما حاملا ، أو غيرها من الحيوان ، فولدت ثم طلقها قبل الدخول ، رجع في نصف الغنم ونصف أولادها ، وإن حملت الغنم عندها ، فلا شيء له من الأولاد.
وإذا كان الصداق مما له مثل ، كالأثمان والحبوب والأدهان ، فتلف ، وقد طلقها قبل الدخول فله نصف (٤) مثله ، وإن لم يكن له مثل ، كالثوب والعبد ، فله
__________________
(١) في « س » : « عليها ».
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٣) في « س » : « عليها ».
(٤) في « س » : « فله مثله » والصحيح ما في المتن.