ثلثه. إذا أبرأت زوجها عن عين مهرها(١) وكان مجهولا ، أو فاسدا كخمر ، لم يصح ، لأنها غير مملوكة ، وكذا إن (٢) أبرأت من لم يسم لها مهرا عن المهر قبل الفرض.
الفصل العاشر
نكاح الشغار باطل ، وهو أن يزوج الرجل غيره بنته أو أخته على أن يتزوج بنت المزوج (٣) أو أخته على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى (٤) فجعل بضع البنت ملكا للرجل بالزوجية وملكا للبنت بالمهر.
فإن قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن صداق كل واحدة منهما مائة ، أو صداق إحداهما مائة وصداق الأخرى مائتان ، صح النكاح وبطل الصداق ، لأنه جعل التزويج مهرا ، لأنه ما رضي مهرا لبنته إلا بشرط أن يحصل له نكاح بنت زوجها ، وهو شرط باطل لا يلزم الوفاء به فبطل (٥) صداق المائة ، وإذا بطل وجب أن يرد إلى المائة ما نقص من الصداق لأجل الشرط ، وذلك القدر مجهول ، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الكل مجهولا ، فبطل الصداق وسقط ، فوجب مهر المثل ، ولا يفسد النكاح بفساد الصداق.
وإن قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، فجعل صداق كل منهما تزويج البنت ، صح النكاح وبطل الصداق ، ولها مهر المثل.
__________________
(١) في الأصل : « عن غير مهرها » والصحيح ما في المتن قال الشيخ في المبسوط : ٤ ـ ٣١١ : وإن ذكر لها مهرا لم يخل من أحد أمرين ، إما أن يكون صحيحا أو فاسدا. وإن كان فاسدا مثل أن يزوجها مفوضة المهر أو أصدقها مهرا مجهولا أو خمرا أو خنزيرا ، سقط المسمى ووجب مهر المثل ، فإن أبرأته عن العين المسماة في العقد لم يصح ، لأنها ما ملكت المسمى فلا يصح أن تبرئه عنه.
(٢) في « س » : وكذا إذا.
(٣) في « س » : « بنت الزوج » والصحيح ما في المتن.
(٤) في « س » : مهر الأخرى.
(٥) في « س » : « فيبطل صداق المائة إذ أصدق المائة » والصحيح ما في المتن.