صحيح أو شبهة ، وإن كانت مكرهة يلزمه ديتها على كل حال ، ولا مهر لها.
وليجتنب العقد إذا كان القمر في العقرب ، ويستحب فيه الإعلان والإشهاد والخطبة والوليمة عند الزفاف ، وليجنب (١) مجلسه من المناكير ، كشرب المحرمات وضرب المعازف ، فإن فعل ذلك لم يجز حضوره ، وكذلك إن كان فيه صور منصوبة لذوات الأرواح لا يدخله.
وأخذ ما ينثر فيه لا بأس به إذا علم من صاحبه إباحته.
ويستحب أن يكون العقد والزفاف بالليل والإطعام بالنهار ، وإذا دخل على المرأة يستحب أن يكونا على وضوء ، وأن ينزع خفيها ، ويغسل رجليها في إناء ، ويصب الماء من باب الدار إلى أقصاها ، ويضع يده على ناصيتها ، ويدعو بالمأثور.
ويكره الجماع ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، ومن غروب الشمس إلى مغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والصفراء ، وعند الزلازل ، وفي محاق الشهر ، (٢) وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان لقوله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ) (٣) وفي ليلة النصف من كل شهر ، وفي ليلة الفطر ، وليلة الأضحى ، وفي ليلة الأربعاء ، وفي وجه الشمس ، وفوق السطوح ، وفي استقبال القبلة واستدبارها ، وفي السفينة ، وفي الليلة التي يريد في صبيحتها السفر ، وفي الليلة التي قدم فيها أهله من السفر ، وفي حال كونه عريانا أو قائماً ، وفي الهاجرة (٤) ، وبين الأذان والإقامة ، ويكره الكلام في حال الجماع بغير ذكر الله تعالى ، وكذا النظر في فرجها.
__________________
(١) في المصباح المنير : جنبت الرجل الشر جنوبا ، من باب قعد : أبعدته عنه ، وجنبته بالتثقيل مبالغة.
(٢) في « س » : « وفي محاق الشمس » والصحيح ما في المتن. قال الحلي في السرائر : يقال : بكسر الميم وضمها وهن الثلاث ليال الأواخر من الشهر ، سميت بذلك لإمحاق القمر فيها أو الشهر. لاحظ السرائر : ٢ ـ ٦٠٥.
(٣) البقرة : ١٨٧.
(٤) الهاجرة : نصف النهار عند اشتداد الحر. مجمع البحرين.