وإذا جامع مرة ، أو احتلم ، وأراد أن يجامع مرة أخرى ، يستحب (١) أن يغتسل أو يغسل فرجه ، ويتوضأ وضوء الصلاة ، لا سيما إذا كانت المرأة حاملا ، ويجوز أن يطوف على جماعة من الإماء له بغسل واحد ، دون الحرائر ، لوجوب القسم بين الحرائر.
ومن كان له حرتان يكره أن يجامع إحداهما بحضرة الأخرى (٢) ولا يجامع أهله في بيت فيه غيره ، ولا بأس بالعزل عن الأمة ، مملوكة كانت أو مزوجة أذنت أو لا ، ولا يجوز عن الحرة إلا بإذنها ، فإن عزل من غير إذنها ، وجب لها عشر دية الجنين : عشرة دنانير.
ووطء الزوجة في الدبر مكروه ، ويتعلق به أحكام الوطء في الفرج ، من إفساد الصوم ، ووجوب الكفارة ، والغسل ، ووجوب الحد إن لم تكن زوجته أو مملوكته ، وعليه المهر إن كانت مكرهة ، ويجب به العدة في المزوجة إلا أنه لا يثبت به الإحصان والتحليل للزوج الأول ، وروي : أنه لا يتعلق به نقض الصوم ووجوب الكفارة والغسل إلا إذا أنزل. (٣)
ووطء المرأة في حال الحيض في الفرج محرم ، وتارك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر مأثوم ، والاستمناء باليد محظور.
من كان عنده أربع نساء لا يجوز أن يبيت عند إحداهن أكثر من ليلة واحدة إلا برضاء الباقية وتحليلهن إياه ، أو ترك إحدى الباقية ليلتها ، والتي وهبت ليلتها ليس لها عوضها من بعد.
من تزوج بأربع ابتداء وقام بالنفقة والمهر والسكنى لهن ، فله أن لا يبيت
__________________
(١) في الأصل : استحب.
(٢) في « س » : بحضرة المرأة الأخرى.
(٣) لاحظ الوسائل : ١ ب ١٢ من أبواب الجنابة.