عنده مصباح إلى الصباح ، ويهتم بالأخذ في أمره ، ويمنع الجنب والحائض من الدخول عليه ، ولا يترك وحده ، ولا يوضع على بطنه حديد.
الفصل الرابع عشر
وإذا غسل ، كفن ، وفي التكفين فرض ونفل.
فالفرض : تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة : مئزر وقميص وإزار ، وإمساس شيء من الكافور مساجده إن وجد.
وأما الندب : فأن يوضع على فرجيه قطن عليه ذريرة (١) ، ثم يشد بخرقة إلى وركيه ، وقيل : يعدله مقدار رطل من القطن ليحشى به المواضع التي يخشى خروج شيء منها (٢) ، ويكثر ذلك لقبل المرأة ، وتزاد للرجل لفافتان ويعمم بعمامة ، ويشد ثديا المرأة إلى صدرها بخرقة ، ويكون طول ما يشد به الفخذان ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر ، وإحدى اللفافتين حبرة (٣) عبرية غير مطرزة بالذهب أو الحرير ، ويزاد للمرأة لفافتان والزائد على ذلك سرف ، وعند الضرورة يكفي ما يستره.
ولا يجوز الكفن في الحرير المحض ولا بالمصبغ وبما فيه ذهب ، ويكره فيما خلط فيه الغزل بالإبريسم ، وفي الكتان وفي السواد ، ولا بأس بالقميص المخيط إذا فقد غيره ، ويقطع أزراره دون أكمامه ، وإنما يكره الأكمام فيما يبتدأ به منه.
وتفرش الحبرة وفوقها الإزار وفوق الإزار القميص ، وينثر على كل واحد شيء
__________________
(١) الذريرة : نوع من الطيب ، قال الزمخشري : هي فتات قصب الطيب ، وهو قصب يؤتى به من الهند ، كقصب النشاب. المصباح المنير.
(٢) القاضي : المهذب : ١ ـ ٥٦.
(٣) الحبرة ـ بكسر الحاء وفتح الباء وزان عنبة ـ : ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط. المصباح المنير لاحظ في تفصيل معاني هذه الألفاظ ، كتاب الجواهر : ٤ ـ ٢١٩ ـ ٢٢٠.