[ أحكام الحضانة ] (١)
الفصل الخامس عشر
إذا افترق الزوجان فالأم أحق بالطفل الصغير للتربية والحضانة من الأب ، ونفقته على الأب ، وإذا بلغ الطفل حدا يميز بين ضره ونفعه في العادة ، وهو سبع سنين فصاعدا ، فالأب أحق به إن كان ذكرا ، والأم أولى بها إن كانت أنثى ما لم تتزوج ، وإن كان الولد عاقلا رشيدا فله الخيار في المقام عند أيهما شاء ، ذكرا كان أو أنثى ، غير أنه يكره للبنت مفارقة أمها إلى أن تتزوج.
إذا فسق الأب فالأم أولى بها ، فإن فسقت هي أيضا ، سقطت حضانتها ، وكذا إن تركت الحضانة باختيارها ، فالأب أولى به من أم الأم ، وإذا كان أحدهما مسافرا بقدر التقصير فالأب أحق به ، وإذا كان أحدهما كافرا ، فالمسلم أولى به أيهما كان ، وإن كان أحدهما مملوكا ، فالحر أولى به ، وإن كان الولد مملوكا ، فسيده أولى به ، وبعد الأبوين فالأولى بميراث الولد أولى به ، فإن تساووا أخرج بالقرعة ، ومن فسق (٢) أو كفر أو غاب فكمن مات.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين منا.
(٢) في الأصل : ومتى فسق.