كتاب النّفقة
يجب نفقة الولد على والده في الفاضل عن قوت يومه بمال في يده أو قدرة على كسب ، إذا كان الولد صغيرا أو معسرا ، والكبير الناقص الخلقة كالصبي والمعسر ، وذلك مثل الضرير (١) والزمن والمعضوب (٢) والمجنون ، وإن كانا موسرين ، أو كان الكبير قادرا على كسب كفايته ، فلا يجب ، وإذا لم يكن له والد ، أو كان معسرا ، فنفقته على جده ، فإن فقد الجد أو كان معسرا ، فعلى أبي الجد ، وهلم جرا ، فإن فقد الآباء ، أو أعسروا ، فعلى أمه ، وإن لم تكن ، أو كانت معسرة ، فعلى جدته وهكذا جدتها وإن علت مع فقد القريبة أو إعسارها ، وكذا كل من وقع عليه اسم الأب أو الجد ، الأقرب فالأقرب.
ونفقة الوالد على ولده وكذا الجد وإن علا ، والأم وأمهاتها وأجدادها وإن علت ينفق عليهم من فاضل قوته إذا كانوا فقراء ، غير قادرين على كسب ما يسد خلتهم ، ولا يجب على الولد إعفاف والده بنكاح أو ملك يمين.
إذا كان له ولدان ، أو أب وابن ، ولا يسعهما فاضل قوته ، كان الفاضل بينهما ، وإذا كان له أب وجد ، أو ابن وابن ابن ، ولا يسع الفاضل كليهما ، كان الأقرب أولى. إذا كان للمعسر أب وابن موسران فنفقته عليهما بالسوية. إذا كان له زوجة
__________________
(١) في « س » : ونحو ذلك ، مثل الضرير.
(٢) رجل معضوب : زمن لا حراك به ، كأن الزمانة عضبته ومنعته الحركة. المصباح المنير.