وذو رحم ، ولا يسعهما فاضل قوته ، فالزوجة أحق بذلك ، لأن نفقتها على سبيل المعاوضة ، ولا يتعلق بإيسار الزوج ، ويسقط نفقة الأقارب بفواتها ، بخلاف نفقة الزوجة فإنها في الذمة.
من كان غنيا وله أب معسر له زوجة معسرة ، وأطفال لا مال لهم ، فعليه نفقة والده وزوجة والده ، لأنها من مؤنة والده ، دون نفقة إخوته ، ويستحب أن ينفق على من يرثه من الأقارب مع فقد الوالدين والولد ، ويجب نفقة زوجة الولد على الوالد.
إذا تزوج العبد القن أو المكاتب أو المدبر بحرة فأولدها ، كان الولد حرا ، وعليها حضانته ونفقته ، دون العبد إلا إذا أعتق وأيسر.
الفصل السادس عشر
يجب على الرجل نفقة زوجته ، وليس عليه إخدامها إلا إذا كانت ممن يخدم مثلها في الشرف والنسب ، وغير الشريفة تستحق الإخدام (١) في حال مرضها خاصة ، ومن وجب عليه الإخدام ، مخير بين أن يشتري خادما ، أو يكتري ، أو يخدمها بنفسه ، وإذا تكفلت (٢) خدمة نفسها لم يكن لها مطالبة الزوج بأجرة الخدمة.
ونفقة الزوجة على الموسر مدان ، من غالب قوت البلد ، كل يوم ، وعلى المتوسط مد ونصف ، وعلى من دونه مد ، وكذا في مقدار الأدم والكسوة ، وإذا اتفقا على أخذ البدل عنها جاز ، وإن زاد لبعض أزواجه على الواجب جاز ، وقد ترك الأفضل.
ووقت وجوب النفقة لها ، حالة تمكينها إياه من الاستمتاع بها ، دون حال
__________________
(١) في « س » : تستحق إخدامها.
(٢) في « س » : « تكلفت » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.