كتاب الطلاق
الطلاق ضربان : طلاق السنة وطلاق العدة ، وكل منهما ثلاث ، فمن (١) طلق مدخولا بها ، جاز له أن يتزوجها بلا توسط نكاح الغير ، فإذا تزوجها ثانيا ، ثم طلقها بالشرائط ، فله الرجوع إليها قبل انقضاء العدة أو التزوج بها بعد ذلك (٢) فإذا تزوجها ثالثا ، ثم طلقها ، لم يكن له الرجوع إليها في العدة ، ولا التزوج بها بعدها (٣) حتى تنكح زوجا غيره ، وطلاق العدة من ذلك ، هو ما يراجعها الزوج بعده قبل انقضاء العدة. وطلاق السنة هو ما لم يراجعها حتى تخرج من العدة.
والطلاق إما واجب ، أو مندوب ، أو محظور ، أو مباح ، أو مكروه.
فالواجب طلاق المولي بعد تربص أربعة أشهر ، أو الفئة.
والمندوب طلاق من تعذر الاتفاق بينه وبينها ، وفسدت الحال بالشقاق.
والمحظور طلاق الحائض بعد الدخول ، ولم يغب عنها شهرا ، أو في طهر قربها فيه بجماع قبل أن يظهر بها حمل.
ومتى لم تكن حائضا ، أو كانت وقد غاب عنها زوجها شهرا فصاعدا ، أو لم
__________________
(١) في « س » : ومن.
(٢) في « س » : أو التزويج بها بعد ذلك.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : « ولا يتزوج بما بعدها » والصحيح ما في المتن.