يقربها في الطهر المذكور ، أو قربها فيه ، وهي حامل وطلقها ، كان الطلاق مباحا.
والمكروه طلاق من كانت الحال بينها وبين الزوج عامرة ، وكل منهما يقدر على القيام بحق صاحبه.
الفصل الأول
شروط صحة الطلاق :
أن يكون المطلق بالغا كامل العقل (١) غير مكره ولا غضبان ، بحيث لا يملك مع غضبه الاختيار.
وأن يكون قاصدا إلى التحريم به ، غير حالف ولا ساه ولا حاك ولا لاعب ، متلفظا بصريحه.
وأن يكون مطلقا من الاشتراط وموجها إلى معقود عليها.
وأن يكون معينا لها ، ويعلقه بجملتها دون أبعاضها.
وأن تكون هي طاهرا من الحيض والنفاس (٢) طهرا لم يقربها فيه بجماع إلا أن تكون حاملا ، أو ليست ممن تحيض ، أو غير مدخول بها ، أو مدخولا بها ، وهي غائبة عن زوجها.
وأن يكون بمحضر من شاهدي عدل.
من دام زوال عقله في العادة واحتاج إلى الطلاق ، طلق عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي ، فالإمام أو نائبه ، وإذا أشهد رجلين واحدا بعد الآخر ، ولم يشهدهما في مكان واحد لم يقع الطلاق ، وإذا طلق ولم يشهد ثم أشهد بعد أيام وقع الطلاق من وقت الإشهاد وتعتد منه ، وإذا كتب بيده أنه طلق زوجته وهو حاضر لم يقع
__________________
(١) في « س » : « كاملا العقل » والصحيح ما في المتن.
(٢) في الأصل : طاهرا من الحيض أو النفاس.